شعبة تدقيق الوثائق
Share |

المهام الواجبات :

متابعة تطبيق التعليمات والضوابط وتوجيهات الوزارة ورئاسة الجامعة في مجال تدقيق سلامة القبول والتخرج .

تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة من الوزارة والجامعة بشأن تدقيق وثائق الطبة المقبولين والخريجين .

الاجابة على المخاطبات الرسمية الواردة من الوزارة والملحقيات الثقافية والوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية الاخرى فضلا عن الكليات بشأن تدقيق الوثائق .

توجيه الكليات بضرورة الالتزام بالتوقيتات التي تحددها الوزارة لغرض تدقيق الوثائق الدراسية للدراسة الاعدادية للطلبة المقبولين مركزيا في كليات جامعتنا .

متابعة المخاطبات التي ترد من داخل وخارج العراق في مجال تدقيق الوثائق .

اعلام الوزارة / مكتب المفتش العام ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بحالات تزوير الوثائق الدراسية التي يتم اكتشافها من قبل الكليات .

المشاركة في الجان التدقيقية والتحقيقية في حالات تزوير او فقدان وثائق الطلبة .

اعداد قاعدة بيانات بحالات التزوير , وارشفة الاوليات الكترونياً .

متابعة تدقيق صحة صدور وثائق القبول للطلبة المقبولين في كليات الجامعة بالتنسيق مع مديرات التربية والملحقيات .

وتتكون شعبة تدقيق الوثائق من ثلاث وحدات :

 

1- وحدة تدقيق وثائق المقبولين :

       تكون الية تدقيق وثائق الطلبة المقبولين في كليات جامعتنا للدراستين الصباحية والمسائية استنادا الى ((المادة(ك-1) من الفصل الحادي عشر: آلية تدقيق الوثائق)) كما يأتي :

1-     يتم تدقيق وثائق الطلبة خريجي الدراسة الاعدادية من قبل الجامعات ويتم تثبيت نتيجة التدقيق عبر الاستمارة الالكترونية المعدة لهذا الغرض.

2-     يتم تدقيق وثائق الطلبة الوافدين من خارج العراق من قبل الجامعة وتثبت نتيجة التدقيق والملاحظات في الاستمارة الالكترونية .

3-     يتم تدقيق وثائق الطلبة خريجي اقليم كردستان من قبل دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حصراً ، بعد ارسال نسخة ملونه من وثائقهم الدراسية رفقة كتاب الجامعة ، وتثبت نتيجة التدقيق والملاحظات في الاستمارة الالكترونية .

4-     يتم تدقيق وثائق باقي الطلبة من الجهة التي منحتهم الوثائق .

2- وحدة تدقيق الخريجين :

 يكون عمل هذه الوحدة بتدقيق الوثائق بالاعتماد على سجلات الاساس في الكليات والاوامر الجامعية في منح الوثيقة وكذلك الوثائق بدون درجات – وتأييد التخرج .

3- وحدة صحة الصدور :

يكون عمل هذه الوحدة استنادا الى ((المادة(ك-3) من الفصل الحادي عشر: صحة الصدور))  وكالاتي:

أ‌-        تأييد صحة الصدور: تكون مخاطبات تأييد صحة الصدور يجب اتباع الخطوات الاتية:

1-                يتم مخاطبة الجامعات والجامعات / الكليات الاهلية بشكل مباشر من الوزارات والجهات الغير مرتبطة بالوزارة للتأكد من صحة صدور وثائق موظفيهم او وثائق المتقدمين للتعين وعن طريق مخولين رسميين من دون الرجوع الى الوزارة لتجاوز حالات التـأخير .

2-                مخاطبة الجامعات مباشرة من الدوائر الثقافية في الخارج والجهات والمؤسسات الاجنبية للتأكد من صحة صدور الوثائق الصادرة عنهم ، على ان تقدم الجهة الطالبة لصحة الصدور التخويل بالمفاتحة من قبل الخريجين.

   ب- حالات التزوير: يكون التعامل مع حالات التزوير استنادا الى تعليمات الوزارة حسب(( المادة- ك- 4 التعامل مع حالات التزوير من الفصل الحادي عشر)) وكالآتي:

1- يعدّ أي تغيير من حيث العنوان أو المعدل أو الدرجات أو سنة التخرج في المحتوى الأصلي

للوثيقة تزويرا  ويعرض صاحب الوثيقة إلى المساءلة القانونية.

2- يعد الشخص مزورا   اذا قدم مستنداتٍ أو كتب ا أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة  أو

كونه من المحرضين على التزوير.

3-     تقوم الجامعة بإعلام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بأية حالة تزوير مكتشفة ومن واجبها ارسال أوليات المزورين كافة ليتسنى للدائرة إج ا رء اللازم وعرض الموضوع على السيد وكيل الوزارة  لشؤون البحث العلمي واستحصال موافقته على اعمام اسمه وإعلام الجهات ذات العلاقة التي قدم المزور وثائق التخرج إليها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه.

4-     ان الموظف أو المكلف بخدمة عامة ملزم قانونا" بإخبار الجهات التحقيقية المختصة اذا ما اتصل علمه بوقوع جريمة طبقا" لأحكام المادة ( 48 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 لسنة 1971 المعدل)، وان لجان التحقيق الاداري ملزمة بالتوصية بإحالة الموظف إلى المحاكم المختصة اذا ما رأت ان فعله يشكل جريمة، ولا يسوغ لأي موظف علم بوقوع جريمة أن يتخلف عن الاخبار عنها وان جريمة التزوير هي احدى الجرائم الخطرة المخلة بالشرف ولا يصح الاكتفاء بشأنها بعقوبات انضباطية بل يتوجب تحريك الشكوى الجزائية ضد الموظف المعني وبخلافه يلاحق الموظف المسؤول على وفق المادة العقابية المشار اليها.

5-     يتم تزويدنا ومع كل حالة تزوير وبشكل واضح بما يأتي:

أ- بيان حالة المزور فيما إذا كان طالبا مستم ا ر بالد ا رسة أو خريجا أو من غير خريجي الكلية .

ب- نسخة واضحة وملونة من الوثيقة أو المحررات المزورة مع بيان فيما اذا كان لدى الكلية أصل الوثيقة المزورة من عدمه.

ت- تقارير أو توصيات اللجنة التحقيقية أو الانضباطية إن وجدت.

ث- جهة انتساب المزور.

ج- الجهة الطالبة لصحة الصدور.

ح- كافة الأوليات ذات العلاقة.

6- وجوب النظر في الطلبة المزورين انضباطيا على وفق المادة ( 6) من تعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2017 ومعاقبة الطالب الذي يثبت تزويره بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد ويرقن قيده بناء على توصية لجنة انضباط الطلبة في الكلية وبقرار من الجامعة، على أن يتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالأوليات كافة وكما ورد في الفقرة ( 5) أعلاه.

7 - في حال عدم تقديم الوثيقة المزورة إلى الكلية/المعهد/الجامعة بشكل مباشر يتم إقامة الشكوى الجزائية من الجهة التي ينتسب لها الموظف الذي قام بإبراز وثيقة مزورة ويتم تدوين إفادة الممثل القانوني للجامعة/الكلية/المعهد أمام المحكمة المختصة عند طلب المحكمة حضوره وتثبيت الشكوى ضد الموظف الذي قام بالتزوير.

8- في حال كون التزوير متعلق بوثيقة الدراسة الإعدادية التي تم اعتمادها أساسا لقبول الطالب في الدراسة المعنية يتم الغاء قبوله وتخرجه ويتم إعلام الجهات كافة التي سبق وتم تزويدها بتأييد أو وثائق تخرج سابقة، وضرورة أن يشمل هذا الإجراء الحالات كافة ولمثبتة مسبقا .

ج- كيفية التعامل مع الطلبة المزورين:

كيفية التعامل مع الطلبة المزورين تكون حسب(( المادة- ك- 5 كيفية التعامل مع الطلبة المزورين من الفصل الحادي عشر)) وكالآتي:

1- ضرورة الحفاظ على الأوليات كافة الخاصة بالطلبة المزورين وتأكيد وجوب إحالة أصل الوثيقة المزورة في القضايا المحالة إلى مجلس القضاء الأعلى / رئاسة الادعاء العام لغرض تحريك الدعاوى الجزائية بحق المزورين للوثائق بغض النظر عن نوعها (تأييد تخرج، أو جدارية تخرج، أو أي وثيقة أخرى) كونها تعد جسم الجريمة.

2-إمكانية منح وثائق تخرج للخريجين الذين ثبت ارتكابهم خطأ سابق ا بتلاعبهم في وثيقة التخرج الصادرة باسم الكلية بتحريف لأية معلومات فيها حيث لايوجد سند قانوني يجيز الحرمان من تزويدهم بوثائق تخرج مستقبلا ، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لانضواء الفعل المرتكب تحت مفهوم التزوير وطائلة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

3- من حق الطالب المزور الذي حصل على وثيقة صحيحة أن يقدم إلى جامعة غير الجامعة التي رقن قيده منها علما ان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين هو إجراء قضائي مستقل ومن تخصص القضاء ولا يتوقف عليه عودة الطلبة من عدمه إلى مقاعد الدراسة على وفق الوثائق الصحيحة ويتم قبول الطالب على ضوء الوثيقة الصحيحة على وفق التعليمات السارية سنة التقديم من حيث المعدل في تلك السنة (يعامل معاملة الطلبة الجدد)، مما يستلزم تدقيق أسماء المتقدمين للدراسة مع قاعدة بيانات الطلبة المزورين وإعلام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالحالات المكتشفة.

د- صحة صدور ومعالجة الوثائق المفقودة:

تكون صحة صدور ومعالجة الوثائق المفقودة استنادا الى ((المادة ك-8- من الفصل الحادي عشر : الوثائق)) وكما مبينا ادناه:

1- تشكيل لجنة مركزية في كل جامعة تأخذ على عاتقها مهمة دراسية موضوع السجلات المفقودة وماهي المعالجات التي وضعتها سابقا أو تقترح إضافتها في الوقت الراهن بخصوص منح وثائق التخرج وتصديقها وتأييد صحة صدورها للطلبة الذين فقدت سجلاتهم، على ان تعمل تلك اللجان -بكل الوسائل-على مراجعة السجلات والأضابير القديمة المحفوظة كافة، وان تتحفظ الجامعة على تلك الأضابير والسجلات ومحاولة

إدخالها على الحاسبة.

2- تقوم الجامعة بإجراء جرد بالحالات التي راجعتها لتأييد صحة الصدور والمحتوى لوثائقهم وبيان ماذا تضمنت الوثيقة التي منحت لهم، وماهي الإجراءات التي اتخذتها الجامعات للمعالجة بحسب كل حالة واعلام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بذلك مع نسخة من الوثائق الممنوحة لهم لغرض دراستها والاطلاع عليها وامكانية تعميمها للجامعات كافة لغرض معالجة الحالات المشابهة.

 

 

 
عدد المشاهدات : 5570